رم - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية لسنة 2025.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس "النواب" مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وبشأن المادة الأولى الواردة في مشروع القانون، أكد النواب ضرورة العمل بـ"مُعدل الأوقاف" بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص هذه المادة على: "يُسمى هذا القانون (قانون مُعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم 32 لسنة 2001، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأوصت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني النيابية بالموافقة على هذه المادة، بعد إضافة عبارة (بمرور ثلاثين يوما) بعد كلمة (به).
ووافق النواب، بالأغلبية، على مُقترح تقدم به النائب سامر الأزايدة، والقاضي بشطب كلمة (بمرور)، والاستعاضة عنها بعبارة (بعد مرور).
وأشار الأزايدة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور الأردني تنص على ما يلي: "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون يسري مفعوله من تاريخ آخر"، قائلًا "إذا الأصل هو 30 يوما، والاستثناء غير ذلك في حال الضرورة".
ووافق النواب، بالأغلبية، على المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي، بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها، وإعادة ترقيم الفقرة (و) لتُصبح الفقرة (هـ) منها".
في حين تنص المادة الثالثة الواردة في القانون الأصلي، على: "تعني عبارة (الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية) ما يلي: أ - الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداء أو انتهاء وتشمل المساجد ومُلحقاتها والمقامات ودور الرفادة (التكايا) والزوايا والمقابر الإسلامية المُخصصة للدفن، والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن، سواء كانت دارسة أو غير دارسة. ب - شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه. ج - شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها.
د - شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام التي يُنفق عليها من الوزارة. ه - شؤون الإفتاء. و - شؤون الحج والعمرة".
كما وافق النواب، بالأغلبية، على المادة الثالثة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، تنص على: "تُعدل المادة 4 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (المُحامي العام المدني) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة)".
وتنص المادة الرابعة الواردة في القانون الأصلي، تنص على: "للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق التقاضي، وأن تُنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أُخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون المُحامي العام المدني أو أن توكل المُحامين لهذه الغاية، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تُنيب عنها أحد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المُتعلقة بها في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وتمثيل الوزارة لدى مأموري تسوية الأراضي ومُديري التسجيل".
ووافق النواب بالأغلبية أيضا على المادة الرابعة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "يُلغى نص المادة 6 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 6 - أ. يُنشأ في الوزارة مجلس يُسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كُل من: 1 - المُفتي العام للمملكة / نائبا للرئيس. 2 - قاضي القضاة أو من ينوبه. 3 - إمام الحضرة الهاشمية. 4 - الأمين العام. 5 - مُدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 6 - مُدير عام دائرة الحج والعمرة. 7 - مُدير عام صندوق الحج. 8 - أمين عام وزارة التربية والتعليم، يُسميه وزيرها. 9 - مُمثل عن وزارة الداخلية. 10 - مُمثل عن وزارة المالية / الأراضي. 11 - مُمثل عن وزارة الإدارة المحلية. 12 - مُمثل عن أمانة عمان الكُبرى. 13 - مُمثل عن البنك المركزي الأردني. 14 - أربعة أشخاص من المُهتمين بالشؤون الإسلامية، إثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب. 1 - تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 9 إلى 13 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المرجع المُختص لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكون بمستوى أمين عام أو مدير لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى. 2 - يُعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند 14 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 3 - تُصرف لأعضاء المجلس مُكافأة بموافقة مجلس الوزراء".
وتنص المادة السادسة الواردة في القانون الأصلي، على: " أ. يُنشأ في الوزارة مجلس، يُسمى مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1 - المُفتي العام للمملكة. 2 - الأمين العام. 3 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 4 - مدير عام دائرة الحج والعمرة. 5 - مدير عام صندوق الحج. 6 - ممثل عن وزارة الداخلية. 7 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم. 8 - ممثل عن وزارة الثقافة. 9 - ممثل عن دائرة قاضي القضاة. 10 - ممثل عن وزارة المالية / الأراضي. 11 - ممثل عن وزارة الشؤون البلدية. 12 - ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان. 13 - ممثل عن البنك المركزي الأردني. 14 - أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية، إثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب. 1 - تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 6 إلى 13 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المُختص لمُدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكون بمرتبة أمين عام أو مُدير في وزارته أو دائرته لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى.
2 - يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند 14 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمُدة سنتين قابلة للتجديد. ج - يُنتخب المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس ينوب عنه عند غيابه".
ووافق النواب، بالأغلبية، على المادة الخامسة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "تُلغى المادة 9 من القانون الأصلي".
وتنص المادة التاسعة الواردة في القانون الأصلي، على: "تتولى الوزارة الإشراف الإداري على شؤون الإفتاء في المملكة، ويجري تشكيل مجلس الإفتاء وتعيين المُفتي العام والمُفتين وتنظيم شؤون الإفتاء وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية".
ووافق النواب، بالأغلبية، على مُقترح تقدم به النائبان صالح العرموطي وعدنان مشوقة، والقاضي بشطب عبارة (أو كانت أميرية) الواردة في المادة السابعة عشر في القانون الأصلى.
وتنص المادة السادسة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: "تُعدل المادة 17 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة 14) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة 13)".
في حين تنص المادة السابعة عشرة الواردة في القانون الأصلي، على: "تُعتبر كُل أرض أُوقفت لدفن الموتى المُسلمين أو خُصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أُخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا، وتُسجل وفق ما ورد في المادة 14 من هذا القانون سواء أكانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مُستثناة منها أو كانت أميرية أو مُلكا".
وتبنت "إعلام النواب" مُقترحا تقدم به النائب نمر سليحات، والقاضي بشطب عبارة (أو كانت أميرية) الواردة في المادة السابعة بمشروع القانون المُعدل.
وتنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 19 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: تُعتبر المساحة التي أُقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة، وقفًا صحيحًا، ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من ساحات وأبنية ومرافق ومُنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مُستثناة منها أو كانت أميرية أو مُلكًا، وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون".
وتنص المادة التاسعة عشرة الواردة في القانون الأصلي، تنص على: "أ - تُعتبر المساحة التي أُقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفًا صحيحًا، ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومُنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مُستثناة منها أو كانت أميرية أو مُلكًا، وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون".
ب- "تُعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جُزءًا من الأرض التي أُقيم عليها المسجد، ويُشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الارتداد القانوني لبناء المسجد والمرافق والمُنشآت التابعة له، ما لم يشترط المالك خطيًا غير ذلك".
وخالف النواب، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، قرار لجنتهم بخصوص المادة الثامنة الواردة في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "تُلغى المادة 20 من القانون الأصلي"، والعودة إلى نص المادة العشرون في القانون الأصلي، وذلك بناء على مُقترح تقدم به عدد من النواب.
وتنص المادة العشرون كما وردت في القانون الأصلي، على: "يُشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، وفق ما هو مُقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به".
ووافق النواب أيضًا، بالأغلبية، على مقترح بإضافة عبارة (مجلس الوزراء) بعد كلمة بموافقة، وكذلك عبارة (بناء على تنسيب من) قبل كلمة مجلس الأوقاف، الواردة في المادة التاسعة بمشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "يُلغى نص المادة 24 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الأوقاف، وإذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يُقتطع أي جُزء منها مجانًا".
لتُصبح هذه المادة على النحو التالي: "يُلغى نص المادة 24 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الأوقاف، وإذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يُقتطع أي جُزء منها مجانًا".
المادة الرابعة والعشرون كما وردت في القانون الأصلي، تنص على: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا استملكت أي أرض موقوفة، فلا يُقتطع مجانًا أي جُزء من مساحة الأرض المُستملكة".
ووافق النواب على مُقترح لرئيس اللجنة النائب حسين العموش، بإضافة عبارة (على أن تلتزم الوزارة في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية، مع مُراعاة شروط الواقفين) بعد كلمة (المنقولة)، الورادة في المادة العاشرة بمشروع القانون المُعدل، والتي كانت تنص على: "يُلغى نص المادة 27 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، بما يُحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراء وبيعًا من الأموال الوقفية المنقولة، ويتم تنظيم الأحكام الخاصة بذلك بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وبذلك، يُصبح نص المادة: ""يُلغى نص المادة 27 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، بما يُحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراء وبيعًا من الأموال الوقفية المنقولة، على أن تلتزم الوزارة في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية، مع مُراعاة شروط الواقفين، ويتم تنظيم الأحكام الخاصة بذلك بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وكانت "الإعلام النيابية"، قد وافقت على هذه المادة بعد إضافة عبارة (على أن تلتزم الوزارة في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية) بعد كلمة (المنقولة).
في حين تنص المادة السابعة والعشرون الواردة في القانون الأصلي، على: " أ - تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، بما يُحقق مصلحة الوقف، بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراء وبيعًا من الأموال الوقفية المنقولة. ب - تلتزم الوزارة بجميع تصرفاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع مُراعاتها شروط الواقفين".
ووافق النواب، بالأغلبية، على قرار اللجنة بخصوص المادة الحادية عشر كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 28 من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (سندات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (صكوك).
وتنص المادة الثامنة والعشرون الواردة في القانون الأصلي، على: "للوزارة بقرار من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء المُسبقة، الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المُتخصصة أو طرح سندات تمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".
كما وافق النواب، بالأغلبية، على المادة الثانية عشرة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "تُعدل الفقرة (أ) من المادة 29 من القانون الأصلي، بإضافة عبارة (والمُصحف الشريف)، بعد عبارة (ومُساعدة المُحتاجين) الواردة فيها".
وكانت اللجنة أوصت الموافقة، بعد أن تكون إضافة عبارة (المُصحف الشريف) قبل كلمة (المساجد) الواردة في القانون الأصلي.
في حين تنص المادة التاسعة والعشرون الواردة في القانون الأصلي، على: " أ - تُنشئ الوزارة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها، لتنفق واردات الأوقاف الخيرية الإسلامية على الجهات المُستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين، بما في ذلك برامج الإنفاق على المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومُساعدة المُحتاجين، كما يُنشأ للأوقاف العامة برنامج عام، على أن يُراعى في تخصيص واردات الأوقاف للبرامج سداد تمويل المشروعات الاستثمارية أولًا.
ب - تُنظم شؤون البرامج، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية".
كما وافق النواب، بالأغلبية، على قرار "الإعلام النيابية"، المُتضمن الموافقة، بعد إضافة عبارة (باستثناء أموال المُدخرين) بعد كلمة (الحج)، في المادة الثالثة عشرة في مشروع القانون المُعدل.
وتنص هذه المادة على: "تُعدل المادة 30 من القانون الأصلي، بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج - تُعتبر الأموال المملوكة لصندوق الحج أموالًا وقفية، تخضع لأحكام الوقف، وتُدار حسب طبيعتها الخاصة".
في حين تنص المادة الثلاثون الواردة في القانون الأصلي، تنص على: " أ - يؤسس في الوزارة صندوق خاص يُسمى (صندوق الحج)، يهدف إلى تشجيع الإدخار للحج، بحيث يتم استثمار أمواله لصالح المُدخرين وكذلك أمانات شؤون الحج، على أن يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون له شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وتُنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب - يجوز استثمار أموال صندوق الحج المُدخرة في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية بموجب عقود تُبرم لهذه الغاية".
ووافق النواب أيضًا، وبالأغلبية، على المادة الرابعة عشرة كما وردت في القانون المُعدل، والتي تنص على: " يُعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولًا - بإعادة ترقيم المواد من 10 إلى 19، الواردة فيه لتُصبح من 9 إلى 18 منه على التوالي.
ثانيًا - بإعادة ترقيم المواد من 21 إلى 34 الواردة فيه، لتُصبح من 19 إلى 32 منه على التوالي".
وكان مجلس النواب أحال في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، "مُعدل الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية"، إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، والتي بدورها أقرته في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول 2025.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم الثامن والعشرين من نيسان 2025، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، "مُعدل الأوقاف".
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية، بما يُسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلًا من السندات.
كما يأتي لغايات ضبط مُمتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المُصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وحسب الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الأوقاف"، فإنه سيتم بموجب التعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.بترا