التأجير الأمن يحفظ حق المالك ويعجّز المستأجر!


رم -


آرام المصري

أثار مفهوم التأجير الأمن والذي إنطلق في الفترة الأخيرة موجة غضب بين المستأجرين والذين وصفوه بالتعجيزي ويحمّل المستأجر أعباء إصافية.
ووسط دعوات لاعتماده من قبل أصحاب العقارات ليصبح هو النمط السائد في تننظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والذي يشتمل على التدقيق الأمني على المستأجر وطلب ضمانات أخرى إلى جانب عقد الإيجار كالكومبيالات أو الشيكات وأن يكون المستأجر موظف حكومي أو كفيله موظف حكومي بالإضافة إلى تحديد مبلغ تأمين على العقار وغيرها، إنطلقت مجموعات أخرى رافضة.
وطالب عدد من المواطنين بأن يكون هناك تدخل حكومي في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وأن يكون هناك تنظيم من قبل الدولة لهذا المفهوم.

وقال المحامي بشير المومني قي تصريح ل "رم" إنه لا يوجد مصطلح قانوني يطلق عليه" التأجير الأمن" فهناك عقد إيجار، وهو عقد تمليك منفعة لقاء عوض، مشيرًا إلى أن جميع العقود لها مخاطر إلا أنه من خلال العقد يحاول المؤجر تعزيز ضماناته.

وأضاف أن العقد العادي كافي لضمان حق المؤجرحيث إن حقه ينحصر في بدل الإيجار وتسليم المأجور خاليًا من الشواغل.

وبيّن المومني أنه لا يوجد حالات تلزم المؤجر بوضع الشيكات أو الكومبيالات على المستأجر إلا أن المؤجر قد يرغب بزيادة الضمانات مع الحرص من المستأجر على أن تشمل الورقة التجارية على ذكر أن المبلغ المرقوم المحدد ناشئ عن عقد الإيجار الموقع بتاريخه.

ولفت إلى أن القانون يعامل المستأجرين سواء ولا يشترط بأن يكون موظف في قطاع معين إلا أن بعض المؤجرين يشترطون موظف حكومة بهدف أن يكون هناك استدامة في الرواتب وقدرته على الحجز على راتبه.

وأكد المومني أنه إن أخل المستأجر في العقد فيحق للمؤجر أن يقيم دعوة إخلاء وفي حال قام بإحداث تغير في البناء أو الإخلال في أي شرط من شروط العقد.

وفي سياق متصل قالت المحامية تغريد الدغمي إنه عقد الإيجار هو عقد كباقي العقود إلا أن قانون المالكين والمستأجرين هو من يحكم عقد الإيجار مشيرًة إلى أن كل ماورد داخل العقد من بنود وشروط داخل العقد تكون ملزمة لكلا الطرفين من منطلق أن العقد شريعة المتعاقدين.

ولفتت إلى أنه في تعديلات قانون المالكين والمستأجرين الأخيرة اعتبر عقد الإيجار سند تنفيذي قابل للتنفيذ، أي أن المستأجر إن تخلف عن دفع الأجور المستحقة عليه يستطيع المالك أن يطرح عقد الإيجار مباشرة دون إقامة دعوة.

وأضافت الدغمي أن عقود الإيجار هي عقود آمنة والمالك يستطيع من خلالها أن يضمن حقه بشكل كامل، مشيرًة إلى أن قانون التنفيذ الأخير والذي كان يمهد لإلغاء حبس المدين استثنى عقود الإيجار وبدالات البدل الإيجار مما يعني أنه يجوز حبس الشخص في حال كانت المطالبات المالية ناتجة عن بدل إيجار وإن كان المبلغ يقل عن 5 الأف دينار.

وأكدت أن قانون المالكين والمستأجرين نظم العلاقة بين المالك والمستأجر أيًا كان طبيعة عمله أو مركزه الإجتماعي ولا يوجد أي نص قانوني يلزم المستأجر بأن يكون موظف حكومي.

ولفتت الدغمي إلى أن هناك حالات عدة يحق فيها للمؤجر أن يخلي المستأجر ومنها تخلف المستأجر عن دفع الإيجار أو أي جزء منه مستحق وإن تكرر التخلف وفي حال قام المستأجرأجر المأجور دون موافقة المالك موافقة خطية أو قام باستخدامها لغاية غير مشروعة أو مخالفة للغاية المتفق عليها أو أنه قام بإلحاق الضرر بالعقار وغيرها.

وأكدت أهمية تدوين سبب الكومبيالة في حال توقيعها من قبل المستأجر لضمان حقه في أن لا يتم مطالبته بها لأسباب أخرى أو أن يتم كتابة بند الكومبيالة في العقد.




عدد المشاهدات : (32560)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :