قنبلة الارهاب في مجلس النواب .. !!


رم -

 عبدالله العظم

من المقرر ان يناقش مجلس النواب قبل نهاية دورته الجارية المعدل لمشروع قانون الارهاب بقصد اقراره من قبل المجلس.
ويهدف القانون لمنع الاعمال الارهابية التي ترتكب بدوافع مختلفة وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع ولمواكبة التشريعات الجزائية الحديثة المعنية بمكافحة ظاهرة الارهاب بما يتفق مع احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدي لهذه الظاهرة والتي سبق وان صادق عليها الاردن.
كما وانه وبواقع القوانين الاجرائية المتبعة فان مواد مشروع القانون جاءت لتوحد منظومة من المواد والتي حددتها قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب وهي سارية المفعول وهي تهم وردت في قانون العقوبات.
وقانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات التهم الواردة في قوانين المعلومات الالكترونية بقصد توحيد تلك المواد في قانون واحد يعالج كافة التشريعات المعنية في مكافحة الارهاب واصلا استحدثت تلك التشريعات والقوانين في الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة الارهاب وكذلك تمويل الارهاب الوارد نصه في قانون غسيل الاموال لتصبح جميعها في مشروع القانون المذكور.

.
ولان الاتفاقيات الدولية اصبحت جزءا من التشريعات الوطنية فانه من الضروري ان تعمل الحكومة على سن تشريعات تتناسب مع تلك الاتفاقيات ولا تخرج عن اطارها ولذلك فقد ارتأى المشرع الاردني بجمع النصوص القانونية سارية المفعول ووضعها ضمن منظومة موحدة وان من ميزات التعديل ان جاء بتعريف واضح ومحدد للعمل الارهابي وقد شخص الاعمال الارهابية تشخيصا شاملا خلافا لما كان في المشروع الاصلي بالاضافة الى ان المشروع قد توسع في مفاهيم الجرائم الارهابية والتغييرات التي ظهرت وتظهر على الساحة.
كما واورد المشروع المعدل في مطلعه تعريفا للعمل الارهابي وفقا للضوابط القانونية وهي وجود ان يكون العمل الارهابي مخططا له من شخص فاكثر ويهدف الى الاخلال بالنظام العام والمس بسلامة امنه وامن مواطنيه ويهدف الى بث الفزع والرعب في المجتمع الاردني.

.
وجاء في ذلك في تعديل نص المادة 2 من القانون منع الارهاب والاستعاضة عنه بما يلي:
كل عمل او امتناع عن العمل عمل مقصود او التهديد به اي كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او احداث فتنة اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او ارغام سلطة شرعية او منظمة دولية او اقليمية على القيام باي عمل او الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين والانظمة.

.
وبهذا يكون المشرع الاردني قد استقر استقرارا تاما في تعريفه الشامل للارهاب والاعمال الارهابية.
كما وعالج استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية كوسيلة تستخدم لغايات نشر وترويج الارهاب او دعمه ونشر افكاره او تمويلها وحصر ذلك فقط فيما يتعلق بموضوع الارهاب..

.

 

 




عدد المشاهدات : (8664)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :