يشهد قطاع التأمين الإلزامي في الأردن تحديات متزايدة نتيجة تكرار المطالبات والتعويضات المتعلقة بالمركبة ذاتها، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على كلفة التأمين الإلزامي وأدى إلى تحميل المواطن الملتزم أعباء مالية متزايدة.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة تنظيم آلية معالجة أضرار المركبات ووضع إطار أكثر كفاءة وعدالة، يحافظ على حقوق المتضررين، ويحد من الهدر والتكرار في التعويضات، ويحمي شركات التأمين من الخسائر، بما ينعكس في نهاية المطاف على استقرار أسعار التأمين الإلزامي وتخفيف كلفته على المواطن.
وعليه، نقترح على البنك المركزي الأردني والجهات المختصة بتنظيم قطاع التأمين دراسة إصدار تعليمات تنظم آلية التعويض وفقاً لما يلي:
أولاً: اعتماد مبدأ الإصلاح المباشر للمركبة
تلتزم شركة التأمين بإصلاح المركبة المتضررة على نفقتها، من خلال مركز إصلاح محايد ومعتمد، وبمستوى فني مرتفع يضمن إعادة المركبة إلى حالة فنية سليمة وآمنة، وبمستوى إصلاح مماثل لمستوى الوكالة أو يفوقه، بما يحفظ حق المتضرر ويضمن حصوله على خدمة إصلاح لائقة تليق بالمواطن.
ويُسهم اعتماد الإصلاح المباشر في الحد من دفع التعويضات النقدية المتكررة، وضبط كلفة المطالبات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تضخم الخسائر التأمينية، بما يعزز استدامة شركات التأمين، وينعكس إيجاباً على كلفة التأمين الإلزامي للمواطن.
ثانياً: حصر التعويضات النقدية
يُحظر دفع أي تعويض نقدي عن أضرار المركبات متى كان الإصلاح ممكناً، ويقتصر التعويض النقدي، وفقاً للأصول، على بدل العطل والضرر ونقصان القيمة، وبما يحقق التوازن بين حق المتضرر ومصلحة قطاع التأمين.
ثالثاً: إنشاء مكتب قضاء متخصص لفض النزاعات
في حال نشوء أي خلاف حول قيمة بدل العطل والضرر أو نقصان القيمة، يراجع المتضرر مكتب القضاء المختص المنشأ لهذه الغاية ضمن مجمع التأمين، ليتولى النظر في النزاع وتقدير التعويض المستحق وفقاً للأصول والمعايير الفنية والقانونية المعتمدة.
وتكون المراجعة من قبل المتضرر الحقيقي شخصياً، بما يضمن وصول المطالبة إلى صاحب الحق الفعلي والحد من المطالبات غير الجدية أو المتكررة.
كما يُنظّم اختصاص هذا المكتب بحيث تكون قراراته نهائية وملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ فور صدورها، وفقاً للإطار التشريعي الذي ينظم عمله، مع عدم جواز إقامة دعوى أمام المحاكم العادية بشأن أضرار المركبة الداخلة ضمن اختصاصه.
ويهدف هذا الإجراء إلى إيجاد مسار قضائي متخصص وسريع للفصل في النزاعات، والحد من إطالة أمد التقاضي، وتقليل الكلف القضائية والإدارية، وحماية حقوق المتضررين وشركات التأمين في آن واحد.
رابعاً: تنظيم نقل ملكية المركبات المتضررة بشكل جسيم
لا يجوز نقل ملكية أي مركبة تعرضت لضرر جسيم إلا بعد الحصول على براءة ذمة من شركة التأمين المختصة، مع اعتماد الربط الإلكتروني المباشر بين شركة التأمين ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، بما يضمن توثيق حالة المركبة ومنع التصرف بها أو نقل ملكيتها قبل تسوية الالتزامات المتعلقة بها.
النتيجة المتوقعة من المقترح
إن تطبيق هذه المنظومة بصورة متكاملة من شأنه أن يحد من تكرار المطالبات والتعويضات، ويقلل من الهدر في قطاع التأمين الإلزامي، ويحافظ على حقوق المواطن المتضرر، ويعزز قدرة شركات التأمين على الاستمرار وتحقيق نتائج مالية مستقرة.
ومتى انخفضت كلفة المطالبات والخسائر غير الضرورية، أصبح من الممكن الوصول إلى سعر تأمين إلزامي أكثر استقراراً وعدالة ومعقولية، بما يحقق المصلحة المشتركة للمواطن وشركات التأمين والاقتصاد الوطني.
يشهد قطاع التأمين الإلزامي في الأردن تحديات متزايدة نتيجة تكرار المطالبات والتعويضات المتعلقة بالمركبة ذاتها، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على كلفة التأمين الإلزامي وأدى إلى تحميل المواطن الملتزم أعباء مالية متزايدة.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة تنظيم آلية معالجة أضرار المركبات ووضع إطار أكثر كفاءة وعدالة، يحافظ على حقوق المتضررين، ويحد من الهدر والتكرار في التعويضات، ويحمي شركات التأمين من الخسائر، بما ينعكس في نهاية المطاف على استقرار أسعار التأمين الإلزامي وتخفيف كلفته على المواطن.
وعليه، نقترح على البنك المركزي الأردني والجهات المختصة بتنظيم قطاع التأمين دراسة إصدار تعليمات تنظم آلية التعويض وفقاً لما يلي:
أولاً: اعتماد مبدأ الإصلاح المباشر للمركبة
تلتزم شركة التأمين بإصلاح المركبة المتضررة على نفقتها، من خلال مركز إصلاح محايد ومعتمد، وبمستوى فني مرتفع يضمن إعادة المركبة إلى حالة فنية سليمة وآمنة، وبمستوى إصلاح مماثل لمستوى الوكالة أو يفوقه، بما يحفظ حق المتضرر ويضمن حصوله على خدمة إصلاح لائقة تليق بالمواطن.
ويُسهم اعتماد الإصلاح المباشر في الحد من دفع التعويضات النقدية المتكررة، وضبط كلفة المطالبات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تضخم الخسائر التأمينية، بما يعزز استدامة شركات التأمين، وينعكس إيجاباً على كلفة التأمين الإلزامي للمواطن.
ثانياً: حصر التعويضات النقدية
يُحظر دفع أي تعويض نقدي عن أضرار المركبات متى كان الإصلاح ممكناً، ويقتصر التعويض النقدي، وفقاً للأصول، على بدل العطل والضرر ونقصان القيمة، وبما يحقق التوازن بين حق المتضرر ومصلحة قطاع التأمين.
ثالثاً: إنشاء مكتب قضاء متخصص لفض النزاعات
في حال نشوء أي خلاف حول قيمة بدل العطل والضرر أو نقصان القيمة، يراجع المتضرر مكتب القضاء المختص المنشأ لهذه الغاية ضمن مجمع التأمين، ليتولى النظر في النزاع وتقدير التعويض المستحق وفقاً للأصول والمعايير الفنية والقانونية المعتمدة.
وتكون المراجعة من قبل المتضرر الحقيقي شخصياً، بما يضمن وصول المطالبة إلى صاحب الحق الفعلي والحد من المطالبات غير الجدية أو المتكررة.
كما يُنظّم اختصاص هذا المكتب بحيث تكون قراراته نهائية وملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ فور صدورها، وفقاً للإطار التشريعي الذي ينظم عمله، مع عدم جواز إقامة دعوى أمام المحاكم العادية بشأن أضرار المركبة الداخلة ضمن اختصاصه.
ويهدف هذا الإجراء إلى إيجاد مسار قضائي متخصص وسريع للفصل في النزاعات، والحد من إطالة أمد التقاضي، وتقليل الكلف القضائية والإدارية، وحماية حقوق المتضررين وشركات التأمين في آن واحد.
رابعاً: تنظيم نقل ملكية المركبات المتضررة بشكل جسيم
لا يجوز نقل ملكية أي مركبة تعرضت لضرر جسيم إلا بعد الحصول على براءة ذمة من شركة التأمين المختصة، مع اعتماد الربط الإلكتروني المباشر بين شركة التأمين ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، بما يضمن توثيق حالة المركبة ومنع التصرف بها أو نقل ملكيتها قبل تسوية الالتزامات المتعلقة بها.
النتيجة المتوقعة من المقترح
إن تطبيق هذه المنظومة بصورة متكاملة من شأنه أن يحد من تكرار المطالبات والتعويضات، ويقلل من الهدر في قطاع التأمين الإلزامي، ويحافظ على حقوق المواطن المتضرر، ويعزز قدرة شركات التأمين على الاستمرار وتحقيق نتائج مالية مستقرة.
ومتى انخفضت كلفة المطالبات والخسائر غير الضرورية، أصبح من الممكن الوصول إلى سعر تأمين إلزامي أكثر استقراراً وعدالة ومعقولية، بما يحقق المصلحة المشتركة للمواطن وشركات التأمين والاقتصاد الوطني.
يشهد قطاع التأمين الإلزامي في الأردن تحديات متزايدة نتيجة تكرار المطالبات والتعويضات المتعلقة بالمركبة ذاتها، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على كلفة التأمين الإلزامي وأدى إلى تحميل المواطن الملتزم أعباء مالية متزايدة.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة تنظيم آلية معالجة أضرار المركبات ووضع إطار أكثر كفاءة وعدالة، يحافظ على حقوق المتضررين، ويحد من الهدر والتكرار في التعويضات، ويحمي شركات التأمين من الخسائر، بما ينعكس في نهاية المطاف على استقرار أسعار التأمين الإلزامي وتخفيف كلفته على المواطن.
وعليه، نقترح على البنك المركزي الأردني والجهات المختصة بتنظيم قطاع التأمين دراسة إصدار تعليمات تنظم آلية التعويض وفقاً لما يلي:
أولاً: اعتماد مبدأ الإصلاح المباشر للمركبة
تلتزم شركة التأمين بإصلاح المركبة المتضررة على نفقتها، من خلال مركز إصلاح محايد ومعتمد، وبمستوى فني مرتفع يضمن إعادة المركبة إلى حالة فنية سليمة وآمنة، وبمستوى إصلاح مماثل لمستوى الوكالة أو يفوقه، بما يحفظ حق المتضرر ويضمن حصوله على خدمة إصلاح لائقة تليق بالمواطن.
ويُسهم اعتماد الإصلاح المباشر في الحد من دفع التعويضات النقدية المتكررة، وضبط كلفة المطالبات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تضخم الخسائر التأمينية، بما يعزز استدامة شركات التأمين، وينعكس إيجاباً على كلفة التأمين الإلزامي للمواطن.
ثانياً: حصر التعويضات النقدية
يُحظر دفع أي تعويض نقدي عن أضرار المركبات متى كان الإصلاح ممكناً، ويقتصر التعويض النقدي، وفقاً للأصول، على بدل العطل والضرر ونقصان القيمة، وبما يحقق التوازن بين حق المتضرر ومصلحة قطاع التأمين.
ثالثاً: إنشاء مكتب قضاء متخصص لفض النزاعات
في حال نشوء أي خلاف حول قيمة بدل العطل والضرر أو نقصان القيمة، يراجع المتضرر مكتب القضاء المختص المنشأ لهذه الغاية ضمن مجمع التأمين، ليتولى النظر في النزاع وتقدير التعويض المستحق وفقاً للأصول والمعايير الفنية والقانونية المعتمدة.
وتكون المراجعة من قبل المتضرر الحقيقي شخصياً، بما يضمن وصول المطالبة إلى صاحب الحق الفعلي والحد من المطالبات غير الجدية أو المتكررة.
كما يُنظّم اختصاص هذا المكتب بحيث تكون قراراته نهائية وملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ فور صدورها، وفقاً للإطار التشريعي الذي ينظم عمله، مع عدم جواز إقامة دعوى أمام المحاكم العادية بشأن أضرار المركبة الداخلة ضمن اختصاصه.
ويهدف هذا الإجراء إلى إيجاد مسار قضائي متخصص وسريع للفصل في النزاعات، والحد من إطالة أمد التقاضي، وتقليل الكلف القضائية والإدارية، وحماية حقوق المتضررين وشركات التأمين في آن واحد.
رابعاً: تنظيم نقل ملكية المركبات المتضررة بشكل جسيم
لا يجوز نقل ملكية أي مركبة تعرضت لضرر جسيم إلا بعد الحصول على براءة ذمة من شركة التأمين المختصة، مع اعتماد الربط الإلكتروني المباشر بين شركة التأمين ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، بما يضمن توثيق حالة المركبة ومنع التصرف بها أو نقل ملكيتها قبل تسوية الالتزامات المتعلقة بها.
النتيجة المتوقعة من المقترح
إن تطبيق هذه المنظومة بصورة متكاملة من شأنه أن يحد من تكرار المطالبات والتعويضات، ويقلل من الهدر في قطاع التأمين الإلزامي، ويحافظ على حقوق المواطن المتضرر، ويعزز قدرة شركات التأمين على الاستمرار وتحقيق نتائج مالية مستقرة.
ومتى انخفضت كلفة المطالبات والخسائر غير الضرورية، أصبح من الممكن الوصول إلى سعر تأمين إلزامي أكثر استقراراً وعدالة ومعقولية، بما يحقق المصلحة المشتركة للمواطن وشركات التأمين والاقتصاد الوطني.
التعليقات
مقترح وطني لإصلاح التأمين الإلزامي في الأردن: الإصلاح المباشر وإنشاء مكتب قضاء متخصص
التعليقات