كشفت 'رم' ان جلسة لجنة التعلم النيابية بصدد الموافقة على القانون المعدل لهيئة الاعتماد وضمان الجودة للعام ٢٠٢٦.
وخلال جلسة اليوم التي حضرتها رم فان هناك تعيديل هام ومنها الفقرة (ه) من المادة ١٤ تشير الى انه يُحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراة أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات التعليمية الأجنبية، أو مؤسسات التدريب المهني والتقني، أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية، أو مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة.
وللمجلس، في حال مخالفة أي من الجهات المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة، التنسيب إلى الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً لمدة محددة أو إلغاء ترخيصها أوالمادة كما وردت في مشروع القانون تسجيلها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات / ذوات العلاقة. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (۱) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠ ) دينار ولا تزيد على (۲۰۰۰۰) دينار.
وتشير ايضا المادة (١٥) بانه 'مع مراعاة التشريعات النافذة فانه يلتزم مزود و خدمات التدريب المهني والتقني العاملون داخل المؤسسات بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، تنتهي بإجازة مزاولة مهنة، سواء أكانت وجاهياً أم عن بعد أو مدمجاً أو مشتركاً أو مستضافا أو دولياً) إلا بعد اعتماد تلك الدورات أو البرامج أو الدبلومات مسبقاً من المجلس. ويلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، والتي تنتهي المادة كما وردت في مشروع القانون بشهادة حضور سواء بشكل مباشر من خلال مزود الخدمة أو بالتعاون مع مؤسسات دولية، سواء أكانت وجاهياً أم عن بعد أو مدمجاً أو مشتركاً أو مستضافاً أو دولياً)، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ج- يحظر على مزودي خدمات التدريب المهني والتقني عقد أو طرح أي برامج أو دورات تنتهي بمنح شهادات مهنية أو تقنية بمستوى البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة.
خالد العجارمه
كشفت 'رم' ان جلسة لجنة التعلم النيابية بصدد الموافقة على القانون المعدل لهيئة الاعتماد وضمان الجودة للعام ٢٠٢٦.
وخلال جلسة اليوم التي حضرتها رم فان هناك تعيديل هام ومنها الفقرة (ه) من المادة ١٤ تشير الى انه يُحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراة أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات التعليمية الأجنبية، أو مؤسسات التدريب المهني والتقني، أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية، أو مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة.
وللمجلس، في حال مخالفة أي من الجهات المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة، التنسيب إلى الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً لمدة محددة أو إلغاء ترخيصها أوالمادة كما وردت في مشروع القانون تسجيلها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات / ذوات العلاقة. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (۱) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠ ) دينار ولا تزيد على (۲۰۰۰۰) دينار.
وتشير ايضا المادة (١٥) بانه 'مع مراعاة التشريعات النافذة فانه يلتزم مزود و خدمات التدريب المهني والتقني العاملون داخل المؤسسات بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، تنتهي بإجازة مزاولة مهنة، سواء أكانت وجاهياً أم عن بعد أو مدمجاً أو مشتركاً أو مستضافا أو دولياً) إلا بعد اعتماد تلك الدورات أو البرامج أو الدبلومات مسبقاً من المجلس. ويلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، والتي تنتهي المادة كما وردت في مشروع القانون بشهادة حضور سواء بشكل مباشر من خلال مزود الخدمة أو بالتعاون مع مؤسسات دولية، سواء أكانت وجاهياً أم عن بعد أو مدمجاً أو مشتركاً أو مستضافاً أو دولياً)، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ج- يحظر على مزودي خدمات التدريب المهني والتقني عقد أو طرح أي برامج أو دورات تنتهي بمنح شهادات مهنية أو تقنية بمستوى البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة.
خالد العجارمه
كشفت 'رم' ان جلسة لجنة التعلم النيابية بصدد الموافقة على القانون المعدل لهيئة الاعتماد وضمان الجودة للعام ٢٠٢٦.
وخلال جلسة اليوم التي حضرتها رم فان هناك تعيديل هام ومنها الفقرة (ه) من المادة ١٤ تشير الى انه يُحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراة أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات التعليمية الأجنبية، أو مؤسسات التدريب المهني والتقني، أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية، أو مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة.
وللمجلس، في حال مخالفة أي من الجهات المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة، التنسيب إلى الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً لمدة محددة أو إلغاء ترخيصها أوالمادة كما وردت في مشروع القانون تسجيلها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات / ذوات العلاقة. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (۱) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠ ) دينار ولا تزيد على (۲۰۰۰۰) دينار.
وتشير ايضا المادة (١٥) بانه 'مع مراعاة التشريعات النافذة فانه يلتزم مزود و خدمات التدريب المهني والتقني العاملون داخل المؤسسات بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، تنتهي بإجازة مزاولة مهنة، سواء أكانت وجاهياً أم عن بعد أو مدمجاً أو مشتركاً أو مستضافا أو دولياً) إلا بعد اعتماد تلك الدورات أو البرامج أو الدبلومات مسبقاً من المجلس. ويلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، والتي تنتهي المادة كما وردت في مشروع القانون بشهادة حضور سواء بشكل مباشر من خلال مزود الخدمة أو بالتعاون مع مؤسسات دولية، سواء أكانت وجاهياً أم عن بعد أو مدمجاً أو مشتركاً أو مستضافاً أو دولياً)، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ج- يحظر على مزودي خدمات التدريب المهني والتقني عقد أو طرح أي برامج أو دورات تنتهي بمنح شهادات مهنية أو تقنية بمستوى البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة.
التعليقات
قانون معدل يمنع المكتبات والمطابع اعداد وبيع الابحاث العلمية لمشاريخ التخرج .. عقوبات مشدده
التعليقات