رفع عدد من أعضاء الهيئة عامة في نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين دعوة قضائية امام المحكمة الادارية رفعها الاستاذ المحامي عمر الطلافحة لفصل نقيبهم وثلاثة من أعضاء المجلس، بعد فقدانهم شروط العضوية بسبب عدم تسديدهم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـ'الامتناع غير القانوني' عن إعلان شغور هذه المناصب.
وتؤكد لائحة الدعوى التي حصلت رم على نسخة منها، فقدان النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس حقهم القانوني في الاستمرار بمناصبهم بعد تخلفهم عن دفع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل نهاية شباط 2026، استناداً إلى أحكام قانون النقابة ونظامها الداخلي وكونهم لم يعودوا اعضاء في الهيئة العامة .
وبحسب لائحة الدعوى، فإن النقابة كانت قد نشرت إعلانين في الصحف المحلية دعت فيهما أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد الرسوم المستحقة قبل نهاية شباط، كما أصدرت جدولاً بأسماء الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية التي خلت من أسماء النقيب والأعضاء الثلاثة.
وبيّنَ مقدمو الدعوى أن استمرار هؤلاء في مواقعهم يخالف أحكام القانون، معتبرين أن عضويتهم في مجلس النقابة أصبحت 'باطلة حكماً'، وأن مجلس النقابة امتنع عن إصدار القرار الكاشف بشغور المناصب واتخاذ الإجراءات اللازمة لملء الشواغر وفق الأصول القانونية.
وشملت الدعوى المطالبة باعتبار مناصب نقيب النقابة وأمين السر وأمين الصندوق وعضو مجلس آخر شاغرة منذ نهاية شباط 2026، إضافة إلى الطعن بجميع القرارات والإجراءات التي صدرت عن المجلس بعد ذلك التاريخ، بدعوى صدورها عن مجلس 'مختل التشكيل قانونياً'.
وطالب المستدعون في لائحة الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري المتمثل بامتناع النقابة عن إعلان بطلان العضوية، وإلزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
رفع عدد من أعضاء الهيئة عامة في نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين دعوة قضائية امام المحكمة الادارية رفعها الاستاذ المحامي عمر الطلافحة لفصل نقيبهم وثلاثة من أعضاء المجلس، بعد فقدانهم شروط العضوية بسبب عدم تسديدهم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـ'الامتناع غير القانوني' عن إعلان شغور هذه المناصب.
وتؤكد لائحة الدعوى التي حصلت رم على نسخة منها، فقدان النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس حقهم القانوني في الاستمرار بمناصبهم بعد تخلفهم عن دفع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل نهاية شباط 2026، استناداً إلى أحكام قانون النقابة ونظامها الداخلي وكونهم لم يعودوا اعضاء في الهيئة العامة .
وبحسب لائحة الدعوى، فإن النقابة كانت قد نشرت إعلانين في الصحف المحلية دعت فيهما أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد الرسوم المستحقة قبل نهاية شباط، كما أصدرت جدولاً بأسماء الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية التي خلت من أسماء النقيب والأعضاء الثلاثة.
وبيّنَ مقدمو الدعوى أن استمرار هؤلاء في مواقعهم يخالف أحكام القانون، معتبرين أن عضويتهم في مجلس النقابة أصبحت 'باطلة حكماً'، وأن مجلس النقابة امتنع عن إصدار القرار الكاشف بشغور المناصب واتخاذ الإجراءات اللازمة لملء الشواغر وفق الأصول القانونية.
وشملت الدعوى المطالبة باعتبار مناصب نقيب النقابة وأمين السر وأمين الصندوق وعضو مجلس آخر شاغرة منذ نهاية شباط 2026، إضافة إلى الطعن بجميع القرارات والإجراءات التي صدرت عن المجلس بعد ذلك التاريخ، بدعوى صدورها عن مجلس 'مختل التشكيل قانونياً'.
وطالب المستدعون في لائحة الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري المتمثل بامتناع النقابة عن إعلان بطلان العضوية، وإلزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
رفع عدد من أعضاء الهيئة عامة في نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين دعوة قضائية امام المحكمة الادارية رفعها الاستاذ المحامي عمر الطلافحة لفصل نقيبهم وثلاثة من أعضاء المجلس، بعد فقدانهم شروط العضوية بسبب عدم تسديدهم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـ'الامتناع غير القانوني' عن إعلان شغور هذه المناصب.
وتؤكد لائحة الدعوى التي حصلت رم على نسخة منها، فقدان النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس حقهم القانوني في الاستمرار بمناصبهم بعد تخلفهم عن دفع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل نهاية شباط 2026، استناداً إلى أحكام قانون النقابة ونظامها الداخلي وكونهم لم يعودوا اعضاء في الهيئة العامة .
وبحسب لائحة الدعوى، فإن النقابة كانت قد نشرت إعلانين في الصحف المحلية دعت فيهما أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد الرسوم المستحقة قبل نهاية شباط، كما أصدرت جدولاً بأسماء الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية التي خلت من أسماء النقيب والأعضاء الثلاثة.
وبيّنَ مقدمو الدعوى أن استمرار هؤلاء في مواقعهم يخالف أحكام القانون، معتبرين أن عضويتهم في مجلس النقابة أصبحت 'باطلة حكماً'، وأن مجلس النقابة امتنع عن إصدار القرار الكاشف بشغور المناصب واتخاذ الإجراءات اللازمة لملء الشواغر وفق الأصول القانونية.
وشملت الدعوى المطالبة باعتبار مناصب نقيب النقابة وأمين السر وأمين الصندوق وعضو مجلس آخر شاغرة منذ نهاية شباط 2026، إضافة إلى الطعن بجميع القرارات والإجراءات التي صدرت عن المجلس بعد ذلك التاريخ، بدعوى صدورها عن مجلس 'مختل التشكيل قانونياً'.
وطالب المستدعون في لائحة الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري المتمثل بامتناع النقابة عن إعلان بطلان العضوية، وإلزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التعليقات