آرام المصري
قال أستاذ القانون الجنائي في جامعة اليرموك الدكتور عبدالله أبو حجيلة، إن المواد (399–413) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 جرّمت أفعال السرقة بجميع أشكالها وصورها، بما في ذلك سرقة الزوج لممتلكات زوجته.
وأضاف أبو حجيلة في تصريح لـرم، أن المشرّع الأردني أعفى الزوج من العقوبة إذا ثبتت الجريمة لأول مرة أمام القضاء، مراعاة للظروف الأسرية ومنح فرصة للإصلاح والتسامح داخل البيت، لافتًا إلى أن هذا الإعفاء يُعد إجراء استثنائيًا يقتصر على الواقعة الأولى فقط، وفقًا لأحكام المادة (425/1) من القانون.
ولفت إلى أنه إذا قام الزوج بإعادة السرقة أو تكرار الفعل خلال ثلاث سنوات، فسيُعاقب بالعقوبة المقررة قانونيًا، مخفضة بنسبة الثلثين، شريطة أن يكون الضرر قد أزيل عن الزوج المجني عليه طبقًا للمادة (425/2) من القانون ذاته.
وأوضح أبو حجيلة إلى أنه يهدف هذا التمييز بين الواقعة الأولى والإعادة إلى حماية الأسرة، مع ضمان الردع العام والخاص في حالة التكرار.
وختم بالقول أن إعفاء الزوج عن أول جريمة سرقة يراعي إصلاح العلاقة الزوجية وترميمها، بينما يُعاقب على التكرار بعقوبة مخففة، مراعاةً للرابطة الأسرية ليحقق التوازن بين التسامح والعدالة الجنائية.
آرام المصري
قال أستاذ القانون الجنائي في جامعة اليرموك الدكتور عبدالله أبو حجيلة، إن المواد (399–413) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 جرّمت أفعال السرقة بجميع أشكالها وصورها، بما في ذلك سرقة الزوج لممتلكات زوجته.
وأضاف أبو حجيلة في تصريح لـرم، أن المشرّع الأردني أعفى الزوج من العقوبة إذا ثبتت الجريمة لأول مرة أمام القضاء، مراعاة للظروف الأسرية ومنح فرصة للإصلاح والتسامح داخل البيت، لافتًا إلى أن هذا الإعفاء يُعد إجراء استثنائيًا يقتصر على الواقعة الأولى فقط، وفقًا لأحكام المادة (425/1) من القانون.
ولفت إلى أنه إذا قام الزوج بإعادة السرقة أو تكرار الفعل خلال ثلاث سنوات، فسيُعاقب بالعقوبة المقررة قانونيًا، مخفضة بنسبة الثلثين، شريطة أن يكون الضرر قد أزيل عن الزوج المجني عليه طبقًا للمادة (425/2) من القانون ذاته.
وأوضح أبو حجيلة إلى أنه يهدف هذا التمييز بين الواقعة الأولى والإعادة إلى حماية الأسرة، مع ضمان الردع العام والخاص في حالة التكرار.
وختم بالقول أن إعفاء الزوج عن أول جريمة سرقة يراعي إصلاح العلاقة الزوجية وترميمها، بينما يُعاقب على التكرار بعقوبة مخففة، مراعاةً للرابطة الأسرية ليحقق التوازن بين التسامح والعدالة الجنائية.
آرام المصري
قال أستاذ القانون الجنائي في جامعة اليرموك الدكتور عبدالله أبو حجيلة، إن المواد (399–413) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 جرّمت أفعال السرقة بجميع أشكالها وصورها، بما في ذلك سرقة الزوج لممتلكات زوجته.
وأضاف أبو حجيلة في تصريح لـرم، أن المشرّع الأردني أعفى الزوج من العقوبة إذا ثبتت الجريمة لأول مرة أمام القضاء، مراعاة للظروف الأسرية ومنح فرصة للإصلاح والتسامح داخل البيت، لافتًا إلى أن هذا الإعفاء يُعد إجراء استثنائيًا يقتصر على الواقعة الأولى فقط، وفقًا لأحكام المادة (425/1) من القانون.
ولفت إلى أنه إذا قام الزوج بإعادة السرقة أو تكرار الفعل خلال ثلاث سنوات، فسيُعاقب بالعقوبة المقررة قانونيًا، مخفضة بنسبة الثلثين، شريطة أن يكون الضرر قد أزيل عن الزوج المجني عليه طبقًا للمادة (425/2) من القانون ذاته.
وأوضح أبو حجيلة إلى أنه يهدف هذا التمييز بين الواقعة الأولى والإعادة إلى حماية الأسرة، مع ضمان الردع العام والخاص في حالة التكرار.
وختم بالقول أن إعفاء الزوج عن أول جريمة سرقة يراعي إصلاح العلاقة الزوجية وترميمها، بينما يُعاقب على التكرار بعقوبة مخففة، مراعاةً للرابطة الأسرية ليحقق التوازن بين التسامح والعدالة الجنائية.
التعليقات