أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، رأيها الاستشاري بشأن 'التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها'. وأكدت المحكمة أن دولة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وجاء الرأي الاستشاري استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طرحت فيه من خلال قرار اتخذته، أسئلة حول التزامات إسرائيل بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين. وفي ردها على السؤال، أكدت مـحكمة العدل الدولية، أن دولة إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، موضحة أن من أبرز هذه الالتزامات هي: ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية، واحترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب واحترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة. كما أقرت المحكمة أن على إسرائيل: احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية، وتسهيل الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونروا والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وعدم إعاقة هذه الإغاثة. وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك وجود وأنشطة الأمم المتحدة، وملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وتقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وحول ضمان الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة أكدت المحكمة، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لـلامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها بموجب المادة 105 من الميثاق واتفاقية الامتيازات والحصانات بالإضافة الى حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل. (بترا)
أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، رأيها الاستشاري بشأن 'التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها'. وأكدت المحكمة أن دولة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وجاء الرأي الاستشاري استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طرحت فيه من خلال قرار اتخذته، أسئلة حول التزامات إسرائيل بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين. وفي ردها على السؤال، أكدت مـحكمة العدل الدولية، أن دولة إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، موضحة أن من أبرز هذه الالتزامات هي: ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية، واحترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب واحترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة. كما أقرت المحكمة أن على إسرائيل: احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية، وتسهيل الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونروا والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وعدم إعاقة هذه الإغاثة. وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك وجود وأنشطة الأمم المتحدة، وملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وتقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وحول ضمان الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة أكدت المحكمة، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لـلامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها بموجب المادة 105 من الميثاق واتفاقية الامتيازات والحصانات بالإضافة الى حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل. (بترا)
أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، رأيها الاستشاري بشأن 'التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها'. وأكدت المحكمة أن دولة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وجاء الرأي الاستشاري استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طرحت فيه من خلال قرار اتخذته، أسئلة حول التزامات إسرائيل بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين. وفي ردها على السؤال، أكدت مـحكمة العدل الدولية، أن دولة إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، موضحة أن من أبرز هذه الالتزامات هي: ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية، واحترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب واحترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة. كما أقرت المحكمة أن على إسرائيل: احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية، وتسهيل الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونروا والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وعدم إعاقة هذه الإغاثة. وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك وجود وأنشطة الأمم المتحدة، وملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وتقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وحول ضمان الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة أكدت المحكمة، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لـلامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها بموجب المادة 105 من الميثاق واتفاقية الامتيازات والحصانات بالإضافة الى حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل. (بترا)
التعليقات
"العدل الدولية" تفتي بإلزام إسرائيل بتسهيل الإغاثة وحماية موظفي الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة
التعليقات