قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين أنّ إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم. كما قرر الديوان في قرار رقم 6 لسنة 2014 والمنشور في العدد رقم 5308 للجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين اول الحالي، أن الاضراب أسلوبٌ غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبر الديوان أن الاضراب في حقيقته امتناع عن أداء العمل في مرفق عام وامتناع المعلمين عن تدريس الطلبة وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة على النحو المنصوص عليه في المادة 40 من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 . وأشار الديوان في قراره الى الفقرة ه من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 والتي أوجبت على النقابة اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار،و الفقرة ب من ذات المادة والتي أوجبت على النقابة الالتزام بمراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى. وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي فايز حمارنة والقاضي ياسين العبداللات و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة التربية والتعليم مدير الشؤون القانونية في الوزارة عبد الله قوقزة في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ت-1-30040) المؤرخ في 4 9 2014.
قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين أنّ إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم. كما قرر الديوان في قرار رقم 6 لسنة 2014 والمنشور في العدد رقم 5308 للجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين اول الحالي، أن الاضراب أسلوبٌ غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبر الديوان أن الاضراب في حقيقته امتناع عن أداء العمل في مرفق عام وامتناع المعلمين عن تدريس الطلبة وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة على النحو المنصوص عليه في المادة 40 من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 . وأشار الديوان في قراره الى الفقرة ه من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 والتي أوجبت على النقابة اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار،و الفقرة ب من ذات المادة والتي أوجبت على النقابة الالتزام بمراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى. وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي فايز حمارنة والقاضي ياسين العبداللات و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة التربية والتعليم مدير الشؤون القانونية في الوزارة عبد الله قوقزة في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ت-1-30040) المؤرخ في 4 9 2014.
قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين أنّ إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم. كما قرر الديوان في قرار رقم 6 لسنة 2014 والمنشور في العدد رقم 5308 للجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين اول الحالي، أن الاضراب أسلوبٌ غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبر الديوان أن الاضراب في حقيقته امتناع عن أداء العمل في مرفق عام وامتناع المعلمين عن تدريس الطلبة وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة على النحو المنصوص عليه في المادة 40 من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 . وأشار الديوان في قراره الى الفقرة ه من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 والتي أوجبت على النقابة اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار،و الفقرة ب من ذات المادة والتي أوجبت على النقابة الالتزام بمراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى. وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي فايز حمارنة والقاضي ياسين العبداللات و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة التربية والتعليم مدير الشؤون القانونية في الوزارة عبد الله قوقزة في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ت-1-30040) المؤرخ في 4 9 2014.
التعليقات
تفسير القوانين: إضراب المعلمين غير مشروع وأضر بمصلحة الطلبة
التعليقات