فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة المسلمة حلق شعر رأسها بالكامل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلق المرأة رأسها مختلف في حكمه، فمن أهل العلم من منعه ومنهم من كرهه، فممن منعه المالكية، قال ابن أبي زيد المالكي في أحكام الحج من الرسالة في شرحه: وسنة المرأة التقصير ولا يجوز لها الحلاق، وإنما حرم عليها الحلق لأنه مثلة. وقد روى النسائي والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. والحديث تكلم فيه أهل العلم.
وممن كرهه الشافعية والحنابلة وتراجع لأقوالهم الفتوى رقم: 14346، علماً بأنه إذا كان القصد من ذلك هو التشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات والفاسقات حرم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9510.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 2482.
والله أعلم.
فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة المسلمة حلق شعر رأسها بالكامل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلق المرأة رأسها مختلف في حكمه، فمن أهل العلم من منعه ومنهم من كرهه، فممن منعه المالكية، قال ابن أبي زيد المالكي في أحكام الحج من الرسالة في شرحه: وسنة المرأة التقصير ولا يجوز لها الحلاق، وإنما حرم عليها الحلق لأنه مثلة. وقد روى النسائي والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. والحديث تكلم فيه أهل العلم.
وممن كرهه الشافعية والحنابلة وتراجع لأقوالهم الفتوى رقم: 14346، علماً بأنه إذا كان القصد من ذلك هو التشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات والفاسقات حرم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9510.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 2482.
والله أعلم.
فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة المسلمة حلق شعر رأسها بالكامل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلق المرأة رأسها مختلف في حكمه، فمن أهل العلم من منعه ومنهم من كرهه، فممن منعه المالكية، قال ابن أبي زيد المالكي في أحكام الحج من الرسالة في شرحه: وسنة المرأة التقصير ولا يجوز لها الحلاق، وإنما حرم عليها الحلق لأنه مثلة. وقد روى النسائي والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. والحديث تكلم فيه أهل العلم.
وممن كرهه الشافعية والحنابلة وتراجع لأقوالهم الفتوى رقم: 14346، علماً بأنه إذا كان القصد من ذلك هو التشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات والفاسقات حرم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9510.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 2482.
والله أعلم.
التعليقات