رم - خاص - خالد العجارمه
الغت المحكمة الادارية عليا قرار "لجنة التقاعد" بوقف راتب مطلقة لابنة متقاعد واعادة حصتها منه.
ووفق القرار فان المستدعية هي ابنة متقاعد توفي عام ١٩٩٦ وقررت لجن التقاعدوفق قرارها تخصيص راتب تقاعد للزوجه والابناء .
وفي عام ٢٠٠٣ اصدرت لجنة التقاعد قرارا باعادة احتساب راتب المستدعية بعد زواجها وتخصيص راتب التقاعد للام وابناءها وفي عام ٢٠٠٥ اصدرت لجنة التقاعد قرارا باحتساب راتب تقاعد للمستدعيه بعد طلاقها الاول عام ١٩٩٩ وعادت لزوجها بعد طلاقها الاول وطلقت مرة اخرى طلاق بينونه كبرى عام ٢٠٠١ وعادت وقطعته نهائيا بسبب طلاقها الثاني وفق قرار اللجنة لعام ٢٠٠١ وهو القرار الطعين.
في ٢٠٢٥/٧/١٣ تقدمت المستدعيه باستدعاء الى وزير المالية لاعادت راتب تقاعدها الا ان الوزارة لم ترد على هذا الاستدعاء بسبب طلاقها لعام ٢٠٠٥.
قامت المستدعيه بعد عدم الرد على الاستدعاء وعبر محاميها المحامي الدكتور عمر الخطايبه بالتقدم للطعن بالقرار الطعين لدى المحكمة الادارية والتي بدورها ردت قرار الطعن من قبل المستدعيه.
ولم ترتضي المستدعيه بقرار المحكمة الادارية لتطعن في قرار الادارية لدى الادارية العليا والتي اعتدت بالمواد ١٢ و١٤ و٢٠ من قانون التقاعد والتي تنص على منح المطلقات من ابناء المتقاعدين العسكريين حيث ان المادة عشرين من قانون التقاعد والتي تنص على ( اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة أحدهم للحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب للتقاعد مجددا وفق احكام هذا القانون).
ورات الادارية العليا بان طلقها مرتين كان في ظل قانون التقاعد قبل تعديله.
ورأت المحكمة ان طلاق المستدعيه الثاني بينونة كبرى لايعد طلاقا ثانيا حيث ان المواد ١٢و١٤ تنطبق على المستدعيه وتستحق راتب تقاعد وان القرار الطعين يستحق الالغاء قرار قطعي من قبل الهيئه التي ترأسها القاضي عدنان فريحات وعضوية القضاة محمد العمري والدكتور فايز المحاسنه والدكتورة ملك غزال والدكتور هشام المجالي.