رم - كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء، أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات جامعة آل البيت للفترة (1/7/2021- 31/3/2022) أنه تم منح الدكتور (......) كامل مستحقاته عن تدريس الفصل الصيفي بدلاً من (50%)، وعمل لفصل دراسي واحد قبل الفصل الدراسي الصيفي وذلك خلافا لأحكام المادة (9 /ب/ 3) من تعليمات العمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في جامعة آل البيت.
وأضاف التقرير، أن المادة (7/أ) من تعليمات حوافز البرنامج الموازي للعاملين في جامعة آل البيت أحكاماً جديدة لم ترد في النظام الذي صدرت بالاستناد إليه من حيث معاملة المحاضر المتفرغ معاملة نظيرة من أعضاء هيئة التدريس مما يستوجب معه تعديل التعليمات والفقرة (أ) من المادة (17) من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم (81) لسنة 2003 وتعديلاته بإضافة عبارة (والمحاضرين المتفرغين) إليها وفقاً القرار مجلس الوزراء رقم (673) تاريخ 2020/12/23 بهذا الخصوص المتعلق بجامعة مؤتة.
وأشار إلى أنه بموجب قرار مجلس العمداء في الجامعة رقم (2022/2021/391) تاريخ 2022/2/28 تم احتساب الخيرات السابقة للمحاضر المتفرغ الدكتور (......) من ضمن الراتب على اعتبار انه عضو هيئة تدريسية خلافا لأحكام المادة (3) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة رقم (154) لسنة 2003 والتي بينت أن عضو الهيئة هو استاذ مشارك أو استاذ مساعد ولم يرد فيها محاضر متفرغ وخلافاً لأحكام المادة (1) من عقد التعيين المعتمد بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2021/2020/357) تاريخ 2021/7/5.
ولفت التقرير إلى عدم قيام مجلس الأمناء بتعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة للأعوام ( 2019-2021) خلافا لأحكام المادة (10/س) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.