ما حكم المال الذي تُوفي صاحبه وليس له ورثة؟


رم - أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده "ما حكم المال الذي تُوفي صاحبه وليس له ورثة؟".

وقال علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إذا توفي أي إنسان ولا يوجد له أي وارث سواء من الفروض أو العصابات، فتأول كل أمواله إلى بيت مال المسلمين".

وأضاف أمين الفتوى: "بيت مال المسلمين اعتبروه وارثاً أو بيت تأول إليه الأموال التي لا صاحب لها، ليعيد إنفاقها فيما ينفع عموم الناس"، وفق ما نقل موقع (القاهرة 24).



عدد المشاهدات : (6292)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :