حكم الزواج بابنة العم إذا كانا قد رضعا من زوجة عم آخر


رم - الرضاعة من غير الأم، أمر قد يحدث العديد من الأزمات عند الزواج بين أفراد تلك الأسرة، وهو ما دفع أحد الشباب لطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية جاء مضمونه: «تقدمت لطلب يد ابنة عمي، فتفاجأت بأمها تبلغني بأن ابنة عمي هذه قد أرضعَتْها في طفولتها زوجةُ عم لي أخرى، وهي ذاتها التي أرضعتني في طفولتي، فنكون بذلك رضعنا من ذات المرأة أنا وهي، علمًا بأني أكبر منها سنًّا بـ16 عامًا، ولم أرضع من أمها، وكذلك لم ترضع هي من أمي، بل نحن الاثنان رضعنا من زوجة عم لنا بفارق 16 عامًا، فهل يحرم علي الزواج بها وتعتبر أختًا لي؟».

الإفتاء توضح حكم الزواج بابنة العم إذا كانا قد رضعا من زوجة عم آخر
وأوضحت الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها، الجواب على سؤال الشاب قائلة «إذا رضع كل منكما من زوجة العم هذه خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر خلال أول سنتين قمريتين من تاريخ الولادة، فيحرم حينئذٍ زواجكما؛ لكونها أختًا لك من الرضاع، وإلَّا فلا مانع شرعًا من زواجهما بسبب الرضاع من زوجة عمكما».

بيان حكم التحريم بالرضاع وشروطه
وأوضحت الإفتاء في بيان لها حكم التحريم بالرضاع وشروطه، بقوله تعالى في أثناء ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فالرضاع هو: وصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط.

وأردفت أنه من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متى تم الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعةُ أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويصير جميع أولادها - سواء من رضع معه أو قبله أو بعده - إخوة وأخوات له من الرضاع.



عدد المشاهدات : (6727)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :