رم - كشفت النيابة العامة السعودية عن معلومات جديدة بشأن القضية، التي عرفت إعلاميا بـ“خاطفة الدمام”، وأثارت جدلا طويلا في المملكة.
وأكدت النيابة العامة وصولها إلى 38 دليلا ضد المتهمة الرئيسة في القضية وشركائها الثلاثة، مطالبة بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة؛ لممارستها السحر وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، طبقا لنظام مكافحة التزوير.
وبحسب تفاصيل التحقيقات التي نشرتها صحيفة ”عكاظ“ المحلية اليوم الجمعة، فقد أقر المتهم الأول بالتوقيع بصفته شاهدا على صحة نسب المخطوف ”نايف“ إلى المتهم الرابع، وولادة المتهمة في المنزل، ما يدل على تعمده الاشتراك في جريمة التبني، وما ورد في محرر إثبات واقعة ميلاد المتضمن توقيع المتهم الأول بصفته شاهدا على ولادة ”نايف“ في المنزل، وأنه ابن للمتهم الرابع ”خالد“ والمتهمة الثالثة ”مريم“.
تهمة الزنا
كما اعترف المتهم الثاني بعلاقته بالمتهمة بالخطف منذ 20 سنة وزواجه منها دون ولي وشهود ومجامعتها كما يجامع الرجل زوجته، وإقراره طلبه من الأبناء إتلاف ما يدل على قيام المتهمة بعمليات الخطف، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في الخطف، وإقراره أيضا بأن بداية علاقته بالمتهمة كانت بتوصيلها لمشاويرها قبل خطف الطفل ”أنس“ (موسى الخنيزي)، وذهابه بها إلى المستوصفات لتطعيمه وتطعيم المخطوف ”علي“ (يوسف العماري).
كما أقر لاحقا بتراجعه عن أقواله السابقة بمعرفة المتهمة ”مريم“ ومعها 4 أطفال، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل ”أنس“ وتستره على وقائع الخطف الأخرى، واعترافه أيضا بتوصيل المتهمة للمستشفيات بشكل مستمر، وارتدائها زي الممارسين الصحيين (بالطو)، ثم تراجعه عن أقواله السابقة التي أنكر فيها عدم مشاهدة لباس الممارسين الصحيين، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل ”أنس“ والتستر على وقائع الخطف الأخرى، وتناقض أقواله حيال علاقته بالمتهمة ومعها 4 أطفال، ثم اعترافه في أقواله الأولية بعلاقته المحرمة بالمتهمة قبل 18 سنة في أحد الأسواق بالخبر وتزوجها عرفيا وسكنه معها في منزلها ولديها جميع الأبناء، ما يدل على صحة ما أسند إليه بفعل فاحشة الزنا والاشتراك في خطف الطفل ”أنس“ والتستر على وقائع الخطف الأخرى.
تزوجت رجلين في الوقت نفسه
المتهمة بالخطف ”مريم“ أقرت بأعمال السحر والشعوذة، بقصد جلب العطف والمحبة والتسخير ما يدل على صحة ما أسند إليها، وما ورد في تقرير فحص المضبوطات من قبل وحدة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن المضبوطات بعضها من أعمال السحر والبعض الآخر من الأدوات التي تستخدم عادة في أعمال السحر.
وورد في تقرير فحص المضبوطات من الهيئة، بأن ما وجد لدى المتهمة من المشابك التي تستخدم عادة في المستشفيات من أجل قطع الحبل السري حيازتها تستخدم لأغراض السحر أو الشعوذة والمعتقدات الباطلة.
كما اعترفت المتهمة أن سبب طلاقها من المتهم الرابع طلبها منه نسب المخطوفين ”علي“ و“أنس“ إليه، وأنها تعرفت على المتهم الثاني وتزوجها دون شهود وولي، وجامعها كما يجامع الرجل زوجته قبل أكثر من عشرين عاما، الأمر الذي يدل على علاقتها بالمتهم الثاني، وهي على ذمة المتهم الرابع وفعل الفاحشة، ثم إقرارها بانتحال صفة ممارسة صحية وممارسة العلاج الشعبي، وحيازتها كتبا وأدوات طبية ونماذج وصفات، مما يدل على صحة ما أسند إليها بخطف الطفل، فضلاً عما ورد في أقوال والدة المخطوف ”نايف“ بأن الخاطفة التي ترتدي لباس الممارسين الصحيين أخذت طفلها لتطعيمه ولم تعد.
بقايا الحبل السري في كيس
وقالت الخاطفة إنها عندما عثرت على المخطوف ”أنس“ كان حديث الولادة وعليه آثار دماء، واحتفظت بالقطعة التي بها بقايا الحبل السري بداخل كيس في منزلها وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف، وبتفتیش مسكن المتهمة عثر على كيس مدون عليه عبارة (شارع الملك فهد بالدمام) في المنزل، وبداخله اثنان من المشابك التي تستخدم لقطع الحبل السري بها بقايا من الحبل السري.
وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف ”أنس“، فضلاً عما ورد في مواجهة والدة المخطوف ”أنس“ بالمتهمة حيث تعرفت على لكنتها وصوتها وطولها وبنفس ارتدائها للعباءة، واشتراك الأنماط الوراثية للمخطوف أنس مع والده ووالدته.
ومن الدلائل أيضاً رصد بلاغ عن ثلاثة أطفال حديثي ولادة مخطوفين من مستشفى بينهم سنوات متباعدة، ووصول المتهمة للأطفال المخطوفين يدل على أنها هي الخاطفة، إذ لا يتصور عقل مآل ثلاثة أطفال مخطوفين إلى امرأة واحدة مصادفة وبينهم سنوات، وتبرير المتهمة بالعثور على المخطوفين ”علي“ و“أنس“ وتبديل نايف بطفلها غير مقنع مع توفر دلائل وقرائن موصلة على قيامها بعمليات الخطف.
”الأحوال“ دحضت مزاعم المتهم الرابع
اعترف المتهم الرابع بتبني المخطوف ونسبته إليه، وبأنه لم يشهد حمل المتهمة ولا ولادتها ولم يجامعها أكثر من سنة، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل نايف وتبنيه المحرم شرعاً.
وقال المتهم إن الخاطفة أحضرت له طفلين وطلبت منه تسجيلهما باسمه، وقام قبل ذلك بتبني المخطوف ونسبته إليه، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل نايف والتستر على خطف ”علي“ و“أنس“ وتناقض أقواله بأنه شهد على حمل المتهمة وولادتها في المستشفى التعليمي بالمخطوف نايف، ثم تراجع عن أقواله ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل ”نايف“ وتبنيه المحرم شرعاً واستعمال محررات مزورة بتقديمها للجهات الرسمية كما ورد في محرر إثبات واقعة ميلاد بشهود المنوه عنه المتضمن قيام المتهم الرابع بالتوقيع على صحة البيانات الواردة فيه بولادة المخطوف نايف في المنزل ونسبته إليه وأنه ابن للمتهمة الثالثة مريم وما بينته شهادات تطعيم المخطوفين بنسبتهم إلى المتهم الرابع وتدوين تاریخ ولادة المخطوفين بتاريخ يسبق ولادتهم الحقيقية، إلى جانب تأكيد المدير العام للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بأنه تم صرف شهادة ولادة منزلية للمخطوف نايف وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن ما يدل على عدم صحة ما يدعيه المتهم الرابع بإحضار المتهمة الثالثة أوراقاً من المستشفى تثبت ولادتها في المنزل.
”رسالة“ الخاطفة تدينها
ورد في أقوال السيدة التي كانت منومة بجوار والدة المخطوف نايف، بأن امرأة ترتدي زي الممارسين الصحيين أخذت الطفل لتطعيمه، وقالت إنها ستعود لأخذ طفلها أيضاً ولم تعد، إلى جانب أقوال الممرضات في بلاغ خطف الطفل ”نايف“ بأن امرأة ترتدي لباس الأطباء وبيدها کتاب تقرأ فيه وغير مألوفة لديهن حركتها لافتة، شوهدت في وقت اختطاف الطفل ”نايف“، وما أسفرت عنه إجراءات التحقيق بانتحال المتهمة لصفة ممارسة صحية وحيازة كتب وأدوات متعلقة بالطب.
ويدل ما سبق على صحة ما أسند إلى ”خاطفة الدمام“ من خطف الطفل وتقرير الفحوص الوراثية المتضمن اشتراك الأنماط الوراثية للمخطوف نايف مع والدته وإخوانه، ما يدل على قيام المتهمة بخطف الطفل نايف، وتبنيها المحرم.
وهذا ما أقره التقرير الفني من أن الخط المحرر به العبارة (اطمئني سوف نرجعه للمستشفى بعد عشرة أيام) الثابت بالقصاصة يتفق مع خط المتهمة الصادر من إدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير، ولكون الورقة عثرت عليها والدة المخطوف ”علي“ بجوارها بعد اختطاف طفلها ما يدل على صحة ما أسند إلى المتهمة أيضا من خطف الطفل ”علي“، ثم تقرير الفحوص الوراثية المتضمن اشتراك الأنماط الوراثية للمخطوف علي مع والده ووالدته.
وطالبت المحكمة بالحكم على المتهم الثاني (يمني الجنسية)، والمتهمة بالخطف، والمتهم الرابع بحد الحرابة لقاء تعدد الجرائم المسندة إليهم وشناعتها وعدم المبالاة بما فعلوه في تلك السنوات، والتسبب في أضرار جسيمة على المخطوفين وذويهم، وحال صرف النظر عن إقامة حد الحرابة، الحكم عليهم بالقتل تعزيرا.
كما طالبت بالحكم على المتهمة الرئيسية بحد الساحر وحد الزاني المحصن، وبالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، وإعمال مقتضى المادة الـ28 من النظام ذاته، والحكم عليها بالحد الأعلى للعقوبة من نظام مزاولة المهن الصحية، وعلى المتهم الرابع بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومصادرة المحررات المزورة كافة.
وطلبت المحكمة للمتهم الأول بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء الاشتراك في جريمة التبني المحرم شرعا، والتوقيع على صحة ذلك بصفته شاهدا في الأوراق الرسمية الماسة بشرعية نسب المخطوف إلى غير والده، والتسبب بأضرار جسيمة على المخطوف وذويه.