رم -
الروسان: ينتظر عقد جلسة المجلس العالي
قرار التعيين لم يدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء
الشكوى بناء على طلب من الحركة الوطنية
رم - محرر الشؤون المحلية
رفع المحامي فراس الروسان شكوى بحق اعضاء مجلس الوزراء الحالي امام المجلس العالي المخصص لمحاكمة الوزراء حسب المادة 57 من الدستور الاردني لعام 1952 وقد سلم المحامي الروسان الشكوى الى ديوان مجلس الاعيان بالنيابة عن موكله المواطن الاردني رشيد حسن الكراسنة وتشمل الشكوى كافة اعضاء مجلس الوزراء والمتعلقة بموضوع تعيين المهندس محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقد تم تسجيل الشكوى تحت مسلسل رقم 3 من وارد ديوان مجلس الاعيان بواسطة رئيس ديوان المجلس حيث ان رئيس مجلس الاعيان هو عضو حكما في المجلس العالي ويأتي ذلك بعد ايام من بدء محكمة العدل العليا والتي تنظر القضية المرفوعة لديها من قبل المحامي الروسان والطاعنه بتعيين المهندسد صقر رئيسا لمجلس مفوضي اقليم العقبة.
المحامي الروسان
وقال الروسان في تصريح لرم:
ان تسجيل الشكوى جاء بناء على تكليف من الحركة الوطنية حيث ينص قانون محاكمة الوزراء رقم 351952 على ان يحاكم الوزراء امام المجلس العالي اذا ارتكبوا احدى الجرائم الانية والناتجة عن تأدية وظائفهم وهي :
-1 الخيانة العظمى
-2 اساءة استعمال السلطة
-3 الاخلال بواجب الوظيفة
-4 التلاعب باموال الدولة
وبحسب المادة 577 من الدستور الاردني يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن ثمانية اعضاء 3 منهم يعينهم مجلس الاعيان بالاقتراع وخمسة من قضاة اعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا التعديل 9 بموجب التعديل المنشور وبحسب ما ينص عليه الدستور.
فان المجلس ينظم بنفسه طريقة محاكمة الوزراء واضاف يقول انه رفع القضية ومن غير المعروف ما اذا كان المجلس سينظر في هذه الشكوى حيث يشير موقع وزارة العدل الى ما يلي:
اضافة الى تفسير احكام الدستور يتولى المجلس العالي لتفسير الدستور مسؤولية محاكمة الوزراء في حال توجيه اية اتهامات لهم ويسمى عندها بالمجلس العالي لمحاكمة الوزراء.
حيث يحق لمجلس النواب بنص الدستور وباغلبية محاكمة الوزراء عند ارتكاب ايا من الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم والمنصوص عليها في المادة 3 من قانون محاكمة الوزراء رقم 355 لسنة 1952 .
كما اضاف الروسان انه لا يجوز لطالب الجنسية ان يتولى المناصب السيادية والسياسية او عضوية المجلس النيابي الا بعد مضي 10 سنوات على الاقل من تاريخ حصوله على الجنسية او اكتسابها.
وهذا ما حدث مع المهندس محمد صقر والذي مضى على تجنسيه 6 سنوات وثمانية اشهر اي ان مجلس الوزراء خالف قانون محاكمة الوزراء عندما قام بتعيين صقر رئيسا لمفوضية العقبة.
وهنا تجدر الاشارة الى ان جدول اعمال مجلس الوزراء في تاريخ 17/1/2010 خلا من بند تعيين صقر وان مجلس الوزراء لم يستعن بمعلومات ومشروحات الاجهزة الامنية ودائرة الاحوال المدنية والجوازات ولا ملفه في وزارة الداخلية بالاضافة الى ان طالب الجنسية والحاصل عليها ممنوع ان يشغل وظائف ويزاحم الاردنيين ارزاقهم.
واكد الروسان انه بانتظار عقد جلسة المجلس العالي للنظر في شكواه وبالتالي اعطاء رأيهم وردهم عليها.
آآآآآآآآآآخ
--ذبحتونا
--ذبحتونا
كذلك قانون محاكمة الوزراء رقم 351952 ؟؟؟ بالاردن ما في عنا رقم قانون بهذا الشكل؟؟؟؟
ايضا المادة 577 من الدستور الاردني ؟؟؟ اذا الدستور الاردني كله 131 ماده ؟؟؟؟؟
يا ريت نكون دقيقين بالمعلومه لان هنالك من يقرأ ويقيم الخبر.