تفاصيل القانون المعدل لقانون منع الارهاب لسنة 2016


رم - نشر الموقع الرسمي التابع لديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء، الاربعاء، القانون المعدل لقانون منع الارهاب لسنة 2016، ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتاليًا نص القانون:

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون منـــــع الإرهاب لسنة 2016) ويقرأ مع قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يعدل نص المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة الفقرتين التاليتين إليها:
أ - للحاكم الإداري إصدار مذكرة إلقاء القبض على المشتبه بهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية وتوقيفهم إلى حين إحالتهم إلى المدعي العام.

ب‌.للأجهزة الأمنية والعسكرية حق استعمال القوة اللازمة لتعطيل الأفراد المشتركين أو المنخرطين أو المشتبه بهم بارتكاب أعمال إرهابية وشل تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.

ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) لتصبح (ج ، د ، هـ ، و) على التوالي.



عدد المشاهدات : (3018)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :