وزير الاوقاف تقاضى راتبين حكوميين .. !وثائق


رم -

خاص

كشفت مصادر جامعية بان وزير الاوقاف وائل عربيات كان يتقاضى راتبين شهريا احداهما من الجامعة والاخر ومن صندوق الحج بحجة حصوله على تفرغ علمي علما ان ذلك مخالفا للشروط حسب الوثائق المبرزة .


حيث كانت قد صدرت الارادة الملكية بتعيينه مديرا عاما لصندوق الحج في 27/3/2012 في حين حصل على اجازة تفرغ علمي بموجب كتاب رقم (1/5/2/4628 تاريخ 6/8/2012م وذلك لاعداد بحث بعنوان الاستثمارات المالية في صندوق الحج من خلال نظام( p p p )>
علما ان تعليمات الهيئة التدريسية تنص على ضرورة ان يشير عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي في مكان بارز من البحث المنشور الى ان البحث قد اجري خلال اجازة التفرغ العلمي الممنوحة .


كما صدر كتاب من الجامعة الاردنية رقم 1/5/2/6684 بتاريخ 28/ 11/2012 بالغاء قرار مجلس العمداء رقم (1124/2012 تاريخ 17/9/2012 الموافقة على اعارة الدكتور عربيات للعمل بصندوق الحج
ثم عاد و حصل عربيات على اجازة تفرغ علمي مرة ثانية بتاريخ 8/7/2013 بموجب كتاب رقم 1/5/2/2953 وذلك لاعداد بحث بعنوان تمويل مشاريع الطاقة في الاردن من خلال نظام صكوك التمويل الاسلامي .


وهنا تطرح مجموعة من التساؤلات منها
هل قدم فعليا الدكتور الابحاث التي تم منحه اجازة تفرغ علمي واين هي ؟
هل يجوز حصوله على اجازتين للتفرغ العلمي خلال اقل من عامين ؟
هل يجوز ان يتقاضى راتبين شهريا من جهتين حكوميتين هما الجامعة الاردنية وصندوق الحج؟
هل تسمح تعليمات الجامعة بان يكون الدكتور مديرا لصندوق الحج وهو بنفس الوقت يعمل في الجامعة الاردنية ويتقاضى راتبا شهريا منها( كما هو مرفق)
علما ان الدكتور عربيات كان يقدم برامج في الاذاعة الاردنية والتلفزيون الاردني ويتقاضى مقابلها اجور ورواتب مما يبرز تساؤولا هل يجوز ذلك قانونيا ؟
علما ان تعلمات التفرغ العلمي لنظام هيئة التدريس٬ يمنع أصلا الجمع بين راتبين٬ ويجيزه فقط في حالة التفرغ للبحث العلمي أي العمل في جامعة أو في مركز بحوث علمية.وتشترط المادة 45/أ/1 من تعليمات اجازات التفرغ العلمى والإجازات بدون راتب في الجامعة الأردنية٬ على 'أن يتضمن طلب إجازة التفرغ العلمي مخططاً للبحث (أو الكتاب) أو الأبحاث التي سيقوم بها عضو هيئة التدريس ومكان اجرائها, ولا يجوز تغيير البحث إلا بموافقة الجامعة'.
وتنص المادة 47/أ/1 من ذات التعليمات على أن يقدم عضو الهيئة التدريسية الذي يمنح إجازة تفرغ علمي إلى عميد كليته 'العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعدها في اجازته وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء الإجازة'.
وتضيف المادة 47/أ/2' أن يشار في مكان بارز من الإنتاج العملي المنشور إلى أن الإنتاج قد أجري خلال إجازة التفرغ العلمي الممنوحة له من الجامعة الأردنية'.
وتنص المادة 47/ب من ذات التعليمات على أن 'يتم اعتماد العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي حصل عضو الهيئة التدريسية على اجازة التفرغ العملي لإعدادها بقرار من الرئيس بنا ًء على توصية من مجلس البحث العلمي في الجامعة توضح أنه التزم بإنجاز كل ما حصل على الإجازة من أجل انجازه'.
وهنا نطرح سؤالا اخيرا هل التزم الوزير بالتعليمات السابقة وفي حال لم يلتزم ما هي الاجراءات القانونية التي اتخذتها الجامعة والجهات الرقابية ؟

 

 

 

 




عدد المشاهدات : (9303)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :