خاص
ينعقد مجلس الامة في دورته الاستثنائة المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي لمناقشة عدد من القوانين احالتها الحكومة للمجلس.
ونصت الارادة الملكية السامية على مناقشة عدد من المشاريع من ابرزها قانون االنزاهة ومكافحة الفساد ، والاسلحة والذخائر.
وفيما يلي نص.
مشـــــــــــــــــروع
قانـــــــــون رقــــــــــــم ( ) لسنـــــــــــة 2016
قانـــــــــــــــــــون الأسلحـــــــــــــــة والذخـــــــــــائــــــر.
المادة كما وردت في مشروع القانون.
المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون الأسلحة والذخائر لسنة2016) ويعمل به
بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية: مديرية الأمن العام.
المدير: مدير الأمن العام.
السلاح : كل آلة أو أداة معدة لإطلاق الذخيرة أو قذفها عن طريق
ضغط الهواء أو قوة الغاز أو دفع نابض الإرجاع وكل جزء منها أو
قطعة من قطع غيارها بما في ذلك أجهزة تفعيلها وكل آلة أو أداة
نصت الاتفاقيات الدولية على اعتبارها سلاحا.
المسدس: كل سلاح فردي له جوف محلزن ولا يطلق بضغطة
واحدة أكثر من طلقة .
2
بندقية الصيد: كل سلاح له جوف أملس يحتاج إلى تجهيز الرامي
ولا يطلق بضغطة واحدة أكثر من طلقة واحدة ويقتصر استخدامه
لغايات الصيد أو التدريب على الرماية ولا يشمل بندقية الصيد
الاوتوماتيكيه المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
السلاح الهوائي: كل سلاح له جوف أملس يخرج مقذوفات صلبة
بفعل قوة ضغط الهواء أو الغاز ويقتصر استخدامه لغايات الصيد أو
التدريب على الرماية.
السلاح الأوتوماتيكي : كل سلاح يطلق بضغطة واحدة أكثر من
طلقة واحدة و يقوم بتحميل الذخيرة وإطلاقها ذاتيا حتى نفاذها ولا
يحتاج إلى تجهيز الرامي وكل جزء من هذا السلاح أو قطع غياره .
الذخائر: أي مقذوف يطلق أو يقذف من أي نوع من الأسلحة وأي
منتج نصت الاتفاقيات الدولية على اعتباره ذخيرة .
التعامـل : اقتناء أو حيازة أو حمل الأسلحة والذخائر أو استيرادها
أو تصديرها أو نقلها أو تخزينها أو فحصها أو صيانتها أو تصليحها
أو الاتجار بها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور .
الصيانة : إصلاح عطل في السلاح باستبدال قطعة أو أكثر تالفة أو
معطله دون صناعة القطعة البديلة ودون إحداث أي تغيير في صفة
السلاح ومواصفاته.
السجل العام: السجل المنظم في المديرية وفقاً لأحكام هذا القانون
لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الخاصة بالأسلحة والذخائر
وبالمرخص والمصرح لهم والحاصلين على موافقات وفقا لأحكام
هذا القانون والأنظمة التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (3):
3
يحظر على أي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر إلا وفقاً لأحكام
هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (4):
أ-يحظر على أي شخص حمل السلاح في مراكز المحافظات
والألوية والأقضية ومراكز البلديات.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل من :-
1.ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات
الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر حملهم
للسلاح على الأسلحة المسلمة إليهم بصورة رسمية.
2. حاشية جلالة الملك الخاصة .
3.الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين.
4. موظفي أو مستخدمي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين سلّم إليهم السلاح
بمقتضى وظائفهم.
5. المرخص والمصرح لهم بحمل السلاح وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، يحظر على
الأشخاص المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه
المادة حمل الأسلحة أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات
والاجتماعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات وأي
اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص وداخل
المنشآت والمباني الرسمية والمؤسسات التعليمية.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد مناطق وأماكن
معينه في المملكة يمنع فيها اقتناء السلاح أو حمله إلا بموافقة خطية
من الوزير.
المادة (5):
4
أ-مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، يحظر على
الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية.
ب- تعتبر رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل
نفاذ أحكام هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه.
ج-1-على المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تسليمها إلى أقرب
مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا
القانون وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الأوتوماتيكي مخالفا
لأحكامه.
2-يتم تعويض المرخص لهم المشار إليهم في البند (1) من هذه
الفقرة تعويضا عادلا خلال المدة المشار إليها في البند ذاته.
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ج) من هذه
المادة.
المادة (6):
أ-يحظر على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية التي
تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة
(بمبكشن أو أوتوماتيك).
ب-تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة القوات المسلحة
الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع
المدني وأي موظف أو مستخدم في الوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات سلمت إليه
بندقية الصيد الأوتوماتيكية بمقتضى وظيفته.
ج-1-تعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والصادرة قبل نفاذ
أحكام هذا القانون ملغاة حكما ويلتزم المرخص لهم بتسليمها إلى
5
أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ
أحكامه.
2-يتم تعويض المرخص لهم المشار إليهم في البند (1) من هذه
الفقرة تعويضا عادلا خلال المدة المشار إليها في البند ذاته.
د-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ج) من هذه
المادة.
المادة (7):
أ- للوزير منح الرخص التالية :
1. رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي وتمنح
للشخص الطبيعي والمعنوي .
2. رخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي.
3. رخصة اقتناء سلاح أوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية
والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على
موافقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
ب-لا يجوز ممارسة أي من الأعمال المبينة أدناه دون الحصول
على موافقة الوزير المسبقة:-
1. الاتجار بالأسلحة والذخائر.
2. صيانة الأسلحة وتصليحها .
3. الرماية الخاصة والتدريب عليها.
4. الحماية والحراسة الخاصة .
ج-تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك
والمخابرات العامة والدفاع المدني من الحصول على الرخص
والموافقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د-تحدد أسس وشروط وإجراءات الموافقة على ممارسة الأعمال
6
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وتجديدها وحالات
إلغائها والشروط الواجب توافرها في طالب الموافقة والأماكن
والمواقع المراد ممارسة الأعمال فيها وكميات وأنواع الأسلحة
والذخائر المرخص أو المصرح بها والضمانات المالية والكفالات
التي يتعين تقديمها والسجلات والبيانات التي يتوجب الاحتفاظ بها
وآليات الرقابة عليها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام
خاص يصدر لهذه الغاية.
ه-لا تمنح الرخص والموافقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ)
و(ب) من هذه المادة إلا إذا كان طالب الرخصة أو الموافقة وجميع
المساهمين والشركاء أردنيي الجنسية.
و-تعتبر الرخص والموافقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ)
و(ب) من هذه المادة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو
تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي
صورة من الصور.
ز-تنتهي الرخص والموافقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ)
و(ب) من هذه المادة في الحالتين التاليتين:
1.بوفاة الشخص الطبيعي المرخص له بحمل السلاح أو اقتنائه
وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام هذا
القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
الوفاة.
2. بانقضاء الشخصية المعنوية للمؤسسة أو الشركة وفقا للتشريعات
النافذة.
المادة (8):
للوزير منح تصريح حمل مسدس أو سلاح أوتوماتيكي للشخص
الطبيعي الذي يتولى أعمال الحراسة والحماية لدى إحدى شركات
7
الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة
والحاصلة على موافقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه على أن يحمل المسدس أو السلاح الاوتوماتيكي
في المكان والزمان المحددين للحماية أو الحراسة ولمقتضيات
الوظيفة.
المادة (9):
أ- للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها
للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب .
ب-1- يشكل الوزير لجان تفتيش متخصصة تتولى التفتيش على
الأشخاص الذين يمارسون الأعمال المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (7) من هذا القانون وعلى أي مكان تابع لهم وذي
علاقة بممارستهم لعملهم للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2-ترفع لجان التفتيش تقاريرها إلى المدير مشفوعة بتوصياتها.
ج- إذا خالف الأشخاص المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة
(ب) من هذه المادة اياً من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو
التعليمات الصادرة بمقتضاه فتتخذ بحقهم الجزاءات المبينة أدناه وفقا
للصلاحيات التالية:
1. للمدير بناء على توصية لجنة التفتيش المنصوص عليها في
الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ ما يلي وفقا للتدرج التالي:-
أ-التنبيه .
ب- الإنذار لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه.
2-للوزير بناء على تنسيب المدير:-
أ-مصادرة الكفالة المقررة وفقا للنظام المشار إليه في الفقرة (د) من
المادة (7) من هذا القانون أو أي جزء منها لمصلحة الخزينة والزام
8
المخالف بتقديم كفالة جديدة أو إكمالها خلال ثلاثين يوما من تاريخ
مصادرتها أو مصادرة أي جزء منها.
ب-إغلاق محلات ومكاتب ومنشآت المخالف وأي مكان تابع له
مؤقتا ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج-إلغاء الموافقة.
د-يلتزم كل شخص تم إلغاء رخصته أو الموافقة الحاصل عليها وفقا
لأحكام هذه المادة بأن يسلم للمديرية جميع ما في حوزته أو في محله
من أسلحة وذخائر ومعدات وآلات وأي سجلات ووثائق متعلقة بأي
منها وان يقوم بالتصرف في هذه الأسلحة والذخائر والمعدات
والآلات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه خلال ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الرخصة أو الموافقة
على أن تؤول ملكيتها للمديرية إذا لم يتم التصرف فيها خلال تلك
المدة.
المادة (10):
أ- تتولى المديرية تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة
بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر وبالحاصلين
على موافقات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
ب- تحدد جميع الأمور المتعلقة بالسجل العام بمقتضى تعليمات
يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير.
المادة (11):
أ-يجوز اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص.
ب-لغايات هذه المادة يقصد بالسلاح الأثري السلاح القديم ذو القيمة
التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم
إمكانية استخدامه.
9
المادة (12):
أ-يحظر تصدير الأسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها إلى خارج
المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة
أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام.
ب-لا تمنح الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
إذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة والذخائر حكومة الدولة
المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو
شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات النافذة في تلك
الدولة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير الموافقة
على إخراج الأسلحة الشخصية من المملكة وفقا لتعليمات يصدرها
لهذه الغاية.
د-باستثناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لا يسمح
باستيراد الأسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على أن تسجل في
السجل العام بعد وصولها المملكة.
المادة (13):
يحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا
بترخيص من مجلس الوزراء.
المادة (14):
أ-يتم تحديد الأسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة
والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة المواد
المفرقعة والذخائر والتي يحضر التعامل بها بمقتضى تعليمات
يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تنشر التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في
الجريدة الرسمية.
10
المادة (15):
أ-مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن
مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من سلم سلاحه لغيره.
2-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي
دينار كل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة
دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة
التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن الفي
دينار.
3-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث
سنوات كل من:
أ-تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها
خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- خالف احكام وشروط الترخيص او التصريح الممنوح له
بموجب احكام هذا القانون .
4-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
كل من تعامل بالأسلحة الاتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية
المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلافاً لإحكامه.
5-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل
من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا
لأحكام هذا القانون وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن
التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب
أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
6-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة
كل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص
11
أو دون موافقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن
الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من
الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي .
7-يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار ولا تزيد على
عشرين الف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط
الموافقة الممنوحة له وفق أحكام هذا القانون والتي تنطوي عليها
جريمة جزائية.
ب- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم
ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن
شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا
تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتكون العقوبة غرامة
لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار إذا كان
المخالف شخصا معنويا.
ج-إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من
هذه المادة، تصادر الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة والأدوات
والمعدات والآلات والأجهزة المتعلقة بالمخالفات المرتكبة.
المادة (16):
أ-باستثناء صلاحية إصدار التعليمات، للوزير تفويض أي من
صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير أو لأي من
المحافظين في الوزارة.
ب-للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا
القانون لأي من مساعديه.
ج-يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من
هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا.
12
المادة (17):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما
في ذلك ما يلي:
أ-شروط وإجراءات الترخيص والتصريح باقتناء وحمل الأسلحة
المنصوص عليها في هذا القانون وتجديد أي منهما والغائه بما في
ذلك الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص أو التصريح
وسائر الأمور المتعلقة بذلك.
ب-الرسوم المستوفاة عن الرخص والتصاريح والموافقات الصادرة
بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (18):
مع مراعاة احكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون:
أ-تعتبر جميع رخص حمل واقتناء الأسلحة التي تم إصدارها قبل
نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه.
ب-يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من يقوم
بتسليم الأسلحة غير المرخصة التي تكون بحوزته قبل نفاذ أحكامه.
المادة (19):
أ-يلغى قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 على
أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى
أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب-يستمر العمل بتعليمات ترخيص أعمال الحماية والحراسة
الخاصة لسنة 2011 وتعديلاتها إلى حين صدور النظام المنصوص
عليه في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون.
المادة (20):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
|
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |